ابراهيم اسماعيل الشهركاني
80
المفيد في شرح أصول الفقه
الحمل وصحة السلب علمنا إنه ليس موضوعا لذلك المعنى بل يكون استعماله فيه مجازا . 2 - إذا لم يصح عندنا الحمل الأولي نجرب أن نحمله هذه المرة بالحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد وجودا ( 1 ) والتغاير مفهوما ( 2 ) . وحينئذ ، فإن صح الحمل علمنا أن المعنيين متحدان وجودا ، سواء كانت النسبة التساوي أو العموم من وجه ( 3 ) أو مطلقا ، ولا يتعين واحد منها ( 4 ) بمجرد صحة الحمل ( 5 ) ، وإن لم يصح الحمل وصح السلب علمنا أنهما ( 6 ) متباينان . 3 - نجعل موضوع القضية أحد مصاديق المعنى المشكوك وضع اللفظ له لا نفس المعنى المذكور . ثم نجرب الحمل - وينحصر الحمل في هذه التجربة بالحمل الشائع - فإن صح الحمل علم منه حال المصداق من جهة كونه أحد المصاديق الحقيقية لمعنى اللفظ الموضوع له ، سواء كان ذلك المعنى نفس المعنى المذكور أو غيره المتحد معه وجودا ( 7 ) .